الشيخ يوسف الخراساني الحائري

405

مدارك العروة

ولا يبعد الوضوء . ونحوه صحيح عمر بن أبي نصر وابن أذينة وموثقة ابن بكير وما عن الصدوق « قده » من وجوب إعادة الوضوء مستشهدا بصحيح ابن خالد مهجور ، فلا يصلح للمعارضة سندا ودلالة . ثم إنه يعتبر في مخرج البول تطهيره بالماء خاصة ولا يجزى غيره ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة بل تقرب من التواتر : « منها » - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه « ص » ، واما البول فلا بد من غسله . « ومنها » - خبر يزيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : ويجزى من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزى من البول الا الماء . « ومنها » - الأخبار الآمرة بغسل الظاهر بالماء ، ومنها الإمرة بصب الماء إلى غير ذلك من الموارد المختلفة . واما ما دل من رواية سماعة وغيرها من كفاية التمسح بالأحجار أو الحائط والجدار فهو محمول على التقية أو غيرها فلا يصلح للمعارضة . قوله : « مرتين » مدرك التعدد في البول هو إطلاق النصوص الدالة على اعتبار التعدد في الماء القليل ، وقد تقدم في المطهرات ، ولرواية نشيط بن صالح في خصوص المقام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال عليه السّلام : مثلا ما على الحشفة من البلل . بناء على أن يكون المراد منه غسلتين كل غسلة بمثله كما فهمه جماعة ، وعليه رواية نشيط تعارض مرسلته الأخرى « يجزيه من البول ان يغسله بمثله » ولكن كون المثلين بمعنى الغسلتين غير معلوم لوجود الاحتمالات المتعددة التي قال بكل منها قائل